پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص511

إلى الاول.

ورابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا، أو اعتياده النبش وإن لم يأخذالكفن.

وهذا قول الشيخ في الاستبصار (1)، جامعا به بين الاخبار التي دل بعضها على الاول، وبعضها على الثاني.

قال المصنف – رحمه الله – في النكت (2): وهو جيد، إلا أن الاحوط اعتبار النصاب في كل مرة، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: (لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار) (3).

وخامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا.

أما الاول فلان القبر ليس حرزا من حيث هو قبر.

وأما الثاني فلافساده.

وهو قول الصدوق (4).

ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه.

وفي كثير من الاخبار دلالة عليه، كرواية علي بن سعيد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع، ويعزر) (5).

ورواية الفضيل عنه عليه السلام قال: (النباش إذا كان معروفا بذلك

(1) الاستبصار 4: 247 ذيل ح 936.

(2) النهاية ونكتها 3: 336 – 337.

(3) الكافي 7: 221 ح 3، التهذيب 10: 99 ح 385، الاستبصار 4: 238 ح 897، الوسائل 18: 484 ب (2) من أبواب حد السرقة ح 5.

(4) المقنع: 447.

(5) التهذيب 10: 117 ح 465، الاستبصار 4: 246 ح 934، الوسائل 18: 513 ب (19) من أبواب حد السرقة ح 13.