مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص500
ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
تقدم (1) بعضها.
وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق ونحوه وغيرها.
وهي على إطلاقها مخالفة للاصول المقررة في الباب.
ومع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند، ومن ثم ذهب العلامة (2) وولده فخر الدين (3) إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة، بالقطع مع إحرازهما (4)، وعدمه مععدمه.
وهو الاجود.
قوله: (ولا على من سرق.
…إلخ).
المراد بالمأكول الصالح للاكل فعلا أو قوة، كالخبز واللحم والحبوب.
ومقتضى إطلاقه كغيره (5) عدم الفرق بين المضطر وغيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا، عملا بإطلاق النصوص.
وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة) (6).
وقوله عليه السلام: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة) (7).
وفي رواية ثالثة عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في سنة المحل في شي يؤكل، مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك) (8).
(1) في ص: 484 – 485.
(2) قواعد الاحكام 2: 268.
(3) إيضاح الفوائد 4: 531.
(4) في (ت، خ): إحرازها.
(5) قواعد الاحكام 2: 268.
(6) الكافي 7: 231 ح 2، التهذيب 10: 112 ح 442، الوسائل 18: 520 ب (25) من أبواب حد السرقة ح 2.
(7) الكافي 7: 231 ح 3، التهذيب 10: 112 ح 444، الوسائل 18: 520 الباب المتقدم ح 3.
(8) الكافي 7: 231 ح 1، الفقيه 4: 52 ح 188، التهذيب 10: 112 ح 443، الوسائل 18: 520، الباب المتقدم ح 1.