پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص499

ولا قطع في ثمرة على شجرها.

ويقطع لو سرق بعد إحرازها.

قوله: (ولا يقطع من سرق من جيب إنسان.

…إلخ).

هذا التفصيل هو المشهور بين الاصحاب، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).

ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته) (3).

ورواية مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الاسفل قطعناه) (4).

وفي الروايتين ضعف.

ومقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم من خارجه.

قوله: (ولا قطع في ثمرة.

…إلخ).

هذا الحكم هو المشهور بين الاصحاب، ووردت به الاخبار الكثيرة (5).

وقد

(1) النهاية: 718، المبسوط 8: 45، الخلاف 5: 451 مسألة (51).

(2) المقنعة: 803، المهذب 2: 545، السرائر 3: 492.

(3) الكافي 7: 226 ح 5، التهذيب 10: 115 ح 455، الاستبصار 4: 244 ح 922، الوسائل 18: 504 ب (13) من أبواب حد السرقة ح 2.

(4) الكافي 7: 226 ح 8، التهذيب 10: 115 ح 456، الاستبصار 4: 244 ح 923، الوسائل 18: 504 الباب المتقدم ذيل ح 2.

(5) الوسائل 18: 516 ب (23) من أبواب حد السرقة.