مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص498
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط (1) والخلاف (2): نعم.
وفيه إشكال، لان الناس في غشيانها شرع.
موضع (3) من المبسوط، وإن اختار الاول في مواضع (4).
قوله: (وهل يقطع سارق ستارة الكعبة.
…إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه (5) أصحابنا من أن الامام عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلقها على البيت، ونادى عليهم: هؤلا سراق بيت الله.
مضافا إلى عموم الاية (6) والروايات (7) الدالة على القطع.
وذهب ابن إدريس (8) – رحمه الله – إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من أن ذلك المحل ليس بحرز عرفا.
والرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز.
والاول أقعد،لان إحراز مال البيت من مبداء الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، وشرط الحرز أن يكون بغير يد السارق.
وعدم القطع للسرقة هو (9) الاصح.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.
(1) المبسوط 8: 33.
(2) الخلاف 5: 429 مسألة (22).
(3) المبسوط 8: 23 – 25.
(4) المبسوط 8: 23 – 25.
(5) الكافي 4: 242 ح 4، علل الشرائع: 229 ح 1، عيون أخبار الرضا 1: 273 ح 5، التهذيب 9: 213 ح 842، الوسائل 9: 356 ب (22) من أبواب مقدمات الطواف ح 13.
(6) المائدة: 38.
(7) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) وص: 500 ب (10) من أبواب حد السرقة.
(8) السرائر 3: 499.
(9) في (أ): وهو.