پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص496

قال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع ردأه وخرج يهريق الماء، فوجد ردأه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي، فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله.

فقال صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده.

فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم.

قال: فأنا أهبه له.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي! قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم) (1).

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأن المراعاة حرز نظر بين، لان المفهوم منها – وبه صرح (2) كثير – أن المراد بها النظر إلى المال، فإنه لو نام (3) أو غفل عنه أو غاب زال الحرز، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كونالمالك غائبا عنه؟! وفي بعض الروايات (4): أن صفوان نام فأخذ من تحته.

والكلام فيها كما سبق، وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه.

(1) الكافي 7: 251 ح 2، التهذيب 10: 123 ح 494، الاستبصار 4: 251 ح 952، الوسائل 18: 329 ب (17) من أبواب مقدمات الحدود ح 2.

(2) المبسوط 8: 36.

(3) في (ت، خ، ط، م): قام.

(4) سنن ابن ماجة 2: 865 ح 2595، الموطاء 2: 834 ح 28، مسند أحمد 6: 465، سنن البيهقي 8: 265، تلخيص الحبير 4: 64 ح 1771.