پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص495

فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الارحية، والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد.

وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي عليه السلام سارق مئزر صفوان في المسجد.

وفيه تردد.

في النهاية (1) أيضا.

ورده ابن إدريس (2) بأن الدار المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول إليها بدون إذنه، ولا يجب القطع بالسرقة منها.

وهذا الايراد في محله.

واعتذر له في المختلف (3) بجواز أن يكون مراده بقوله: (ليس لغيرالمتصرف الدخول فيه) سلب القدرة لا الجواز الشرعي.

وهو حمل بعيد، ومخالف لمفهوم الروايات (4) التي استند إليها في ذلك.

قوله: (فما ليس بمحرز.

…إلخ).

لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك – كالمذكورة – ليست حرزا.

وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط (5) ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد، مع كونه غير محرز إلا بمراعاته.

والرواية وردت بطرق كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟

(1) النهاية: 714.

(2) السرائر 3: 483 – 484.

(3) المختلف: 769.

(4) الوسائل 18: 508 ب (18) من أبواب حد السرقة.

(5) المبسوط 8: 24 و 36.