پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص494

ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن.

وقيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه.

ذلك) (1).

ولا يخفى حال (2) السند.

قوله: (ومن شرطه أن يكون محرزا.

…إلخ).

لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع، وإنما الكلام في حقيقته، فإن الشرع اعتبر الحرز ولم يبين له حدا بطريق يعتمد عليه، وما هذا شأنه يجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض والتفرق عن مكان البيع وإحياء الموات، ونحو ذلك.

وقد دل العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة – كالبيت، والصندوق الكبير، والغلق على الدار، والدفن للمال – حرز في الجملة، وإن كان المرجع في تفاصيله إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف المال المحرز.

فحرز الثياب الصندوق المقفل.

وحرز الدواب الاصطبل والمراح الموثق بالغلق.

وحرز الامتعة التي من شأنها أن توضع في الدكاكين هي مع ما يعتبر معها مما يناسبها من وضعها وغلقها وغيرهما.

وإلى نحو ذلك ذهب الشيخ في المبسوط (3).

وقال في الخلاف (4): كل موضع حرز لشي من الاشياء فهو حرز لجميع الاشياء.

ولا يخفى ما فيه.

والقول بتحديده بكل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، للشيخ

(1) الكافي 7: 230 ح 2، التهذيب 10: 111 ح 433، الوسائل 18: 516 ب (23) من أبواب حد السرقة ح 1.

(2) في (أ): ضعف.

(3) راجع المبسوط 8: 22، ولكن قوى بعد ذلك ما اختاره في الخلاف.

(4) الخلاف 5: 419 مسألة (6).