پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص493

خمس دينار، أو في قيمة ذلك.

ويظهر من ابن الجنيد (1) الميل إليه.

والمذهب هو الاول.

ونبه بقوله: (ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة، كان أصله الاباحة أو لم يكن) على خلاف أبي حنيفة (2)، حيث ذهب إلى أنه لاقطع فيما كان مباح الاصل إلا في خشب الساج.

والحق بعضهم (3) به الابنوس والصندل والعود.

وزاد آخرون (4) الخشب المعمول كالسرر والابواب.

ولا فيما (5) كان رطبا أو متعرضا للفساد، كالرطب والتين والتفاح، والبقول والرياحين، والشواء والهريسة والفالوذج، والجمد (6) والشمع المشتعل.

لنا: عموم الاية (7)، وما رووه عنه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن التمر المعلق فقال: (من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليهالقطع) (8).

وكان ثمن المجن عندهم ربع دينار.

والرواية التي أشار إليها المصنف – رحمه الله – بسقوط الحد عن سارق الرخام ونحوه رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاقطع على من سرق الحجارة، يعني: الرخام وأشباه

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.

(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 – 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع الصنائع 7: 68 – 69، تبيين الحقائق 3: 214 – 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و 276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 – 244، رحمة الامة: 296.

(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 – 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع الصنائع 7: 68 – 69، تبيين الحقائق 3: 214 – 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و 276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 – 244، رحمة الامة: 296.

(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 – 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائعالصنائع 7: 68 – 69، تبيين الحقائق 3: 214 – 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و 276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 – 244، رحمة الامة: 296.

(5) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 – 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع الصنائع 7: 68 – 69، تبيين الحقائق 3: 214 – 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و 276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 – 244، رحمة الامة: 296.

(6) في (أ، ث): والجزر، وفي (ط): والحل.

(7) المائدة: 38.

(8) سنن أبي داود 4: 137 ح 4390، تلخيص الحبير 4: 64 ح 1772.