مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص489
وفي رواية: لا يقطع.وهي محمولة على حالة الاستئمان.
وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة [ من زوجها ].
أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه، لانه في) (1).
وفي طريق الروايات ضعف، ولكن لا راد لها.
والمصنف – رحمه الله – علل الحكم بأن في القطع زيادة إضرار، والحدشرع لحسم الجرأة ودفع الضرر، فلا يدفع الضرر بالضرر.
وهو تعليل للنص بعد ثبوته، أما كونه علة برأسه فموضع نظر.
قوله: (يقطع الاجير إذا أحرز المال.
…إلخ).
كون الاجير كغيره من السارقين في قطعه إذا سرق من مال المستأجر بشرطه هو المشهور بين الاصحاب، لعموم الاية (2) وغيرها من الادلة.
وقال الشيخ في النهاية (3): لاقطع عليه، استنادا إلى رواية سليمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن) (4).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن) (5).
(1) الكافي 7: 237 ح 20، التهذيب 10: 111 ح 437، الوسائل 18: 527 الباب المتقدم ح 2.
(2) المائدة: 38.
(3) النهاية: 717.
(4) الكافي 7: 227 ح 3، التهذيب 10: 109 ح 424، الوسائل 18: 506 ب (14) من أبواب حدالسرقة ح 3.
(5) الكافي 7: 227 ح 1، التهذيب 10: 109 ح 426، الوسائل 18: 505 الباب المتقدم ح 1.