مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص488
فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع.
وكذا المستأمن لو خان.
ويقطع الذمي كالمسلم، والمملوك، مع قيام البينة.
وحكم الانثى في ذلك كله حكم الذكر.
وإن استحق المرتهن الامساك، ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك المنفعة، لانه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج.
ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لان فيه زيادة إضرار.
نعم، يؤدب بما يحسم الجرأة.
قوله: (أن يأخذه سرا.
…إلخ).
لان الاول لا يسمى سارقا بل غاصبا، والثاني لم يحرز من دونه.
قوله: (لا يقطع عبد الانسان بسرقة.
…إلخ).
مستند هذا الحكم المخالف للاصل روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع) (1).
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عبدي إذا سرقني لم
(1) الكافي 7: 234 ح 5، التهذيب 10: 111 ح 436، الوسائل 18: 526 ب (29) من أبواب حد السرقة ح 1