مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص487
ويقطع الولد لو سرق من الوالد.وكذا يقطع الاقارب.وكذا الام لو سرقت من الولد.
قوله: (أن لا يكون والدا من ولده…إلخ).
عموم آية (1) السرقة وغيرها من الادلة متناول لسرقة الاقارب والاجانب، لكن خرج من ذلك سرقة الاب وإن علا من الولد بالاجماع، فيبقى الباقي على العموم.
وألحق أبو الصلاح (2) ا لام بالاب.
ونفى عنه في المختلف (3) البأس، لانها أحد الابوين، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام.
وألحق بعض (4) العامة بهما كل من تجب نفقته على الاخر، لما بين الفروع والاصول من الاتحاد، وكون مال كل واحد من النوعين مرصدا لحاجة الاخر، ومن حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلك المال.
وعمم آخرون (5) الحكم في كل قريب.
وتخصيص العموم بمثل هذه الادلة لا يخفى ما فيه.
(1) المائدة: 38.
(2) الكافي في الفقه: 411.
(3) المختلف: 776.
(4) روضة الطالبين 7: 335.
(5) بدائع الصنائع 7: 70، تبيين الحقائق 3: 220، حلية العلماء 8: 64، بداية المجتهد 2: 451، رحمة الامة: 294 – 295.