پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص485

فإذا آواها المراح (1) أو الجرين (2) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (3) (4).

وحريسة الجبل ما سرق من الجبل من المواشي.

ويقال: إن سارقها يسمى حارسا.

واشترط صلى الله عليه وآله للقطع إيواء المراح أو الجرين، فدل على أنه لا قطع فيما لم يحرز.

وعن علي عليه السلام قال: (لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (5).

والثاني: أن يكون الاخذ هو مهتك الحرز، إما بالنقب أو فتح الباب أو كسر القفل، ونحو ذلك.

فلو هتك الحرز واحد وأخذ آخر فلا قطع على أحدهما.

أما الاول فلانه لم يسرق.

وأما الثاني فلانه لم يأخذ من حرز.

ويجب على الاولضمان ما أفسد من الجدار وغيره، وعلى الثاني ضمان المال.

ولبعض (6) العامة قول بثبوت القطع على الثاني، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد.

وأثبت آخرون (7) القطع على الاول، بعلة أنه رد وعون للسارق.

وظاهر عدم صلاحية الامرين لاثبات الحكم.

ولو تعاونا على النقب ونحوه مما يحصل به إزالة الحرز، وانفرد أحدهما بالاخراج، فالقطع على المخرج خاصة.

(1) المراح: مأوى الابل والبقر والغنم.

لسان العرب 2: 464 – 465.

(2) الجرين: موضع تجفيف التمر، وجمعه: جرن.

النهاية لابن الاثير 1: 263.

(3) المجن: الترس، وجمعه: مجان.

لسان العرب 13: 94.

(4) مستدرك الحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 266.

(5) التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب (18) من أبواب حد السرقة ح 3.

(6) انظر روضة الطالبين 7: 346.

(7) لم نعثر عليه.