پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص479

الثاني: العقل

فلا يقطع المجنون، ويؤدب، وإن تكرر منه.

في المختلف (1)، لكثرة الاخبار (2) الواردة به، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان عنالصادق عليه السلام قال: (سألته عن الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرة ومرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (3).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الصبي يسرق، قال: إذا سرق وهو صغير يعفا عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (4).

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (5).

وقال: (أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه، فقطع أطراف الاصابع) (6).

وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الامام، لا حدا.

قوله: (العقل فلا يقطع المجنون.

…إلخ).

هذا إذا سرق في حال جنونه.

أما لو سرق عاقلا ولو في حال إفاقته – كذي

(1) المختلف: 770.

(2) راجع الوسائل 18: 522 ب (28) من أبواب حد السرقة.

(3) الكافي 7: 232 ح 1، التهذيب 10: 119 ح 473، الوسائل 18: 522 الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي 7: 232 ح 2، التهذيب 10: 119 ح 474، الوسائل 18: 523 الباب المتقدم ح 4.

(5) الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18: 523 الباب المتقدم ح 2، 3.

(6) الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18: 523 الباب المتقدم ح 2، 3.