مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص477
كما سبق في تعمده مع (1) الامر وأولى.
وإن زاد سهوا، قال المصنف – رحمه الله -: إن الدية على عاقلته.
وهو يحتمل إرادة مجموع الدية، نظرا إلى أنه قتل عدوان [ وإن ] (2) حصل من فعله [ تعالى ] (3) وعد وان الضارب، فيحال (4) الضمان كله على العادي، كما لوضرب مريضا مشرفا على التلف، أو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها، واستناد موته إلى الزيادة، ولا يسقط بسبب الضرب السائغ شي.
لكن لا يوافق السابق.
وأن يريد به الدية اللازمة عن الزيادة، وهي النصف، لموته بالسببين.
وهذا هو المطابق لما سلف.
وبه صرح في التحرير.
والاحتمال الاخر الذي أشار إليه المصنف – رحمه الله – يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الاسواط الزائدة والواقعة في الحد، فيسقط منها بحساب الحد، لان السبب مركب من المجموع.
وأن يريد به ثبوت نصف الدية في ماله على تقدير السهو، لانه قاصد للفعل، وإنما أخطاء في قصد القتل.
وأن يريد ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا، مع رد نصف الدية عليه، أو بحساب الاسواط.
(1) في (خ): فمع الامر أولى.
(2) من الحجريتين.
(3) من (د، م).
(4) في (أ، ط): فيجب.