مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص476
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات،فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، لانه شبيه العمد.
ولو كان سهوا، فالنصف على بيت المال.
ولو أمر بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على الحداد في ماله.
ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته.
وفيه احتمال آخر.
السلام يتجاهر بحكمه، ولا كان يسمع منه.
والاولى في ذلك أن الرواية لم ترد (1) بطريق معتمد عليه، فالرجوع إلى الاصول المقررة متعين.
قوله: (ولو أمر الحاكم بضرب المحدود.
…إلخ).
إذا أمر الحاكم – والمراد به غير المعصوم – بضرب المحدود زيادة عن القدر الواجب، فمات المحدود بسبب الضرب، فعلى الحاكم نصف الدية، لانه مات بسببين: أحدهما سائغ، والاخر مضمون على الحاكم في ماله، لانه شبيه عمد من حيث قصده للفعل دون القتل.
ولو كان أمره بالزيادة سهوا، لغلطه في الحساب، فنصف الدية على بيت المال، لانه من خطاء الحكام.
هذا إذا لم يعلم الحداد بالحال، وإلا كان متعمدا، فيكون عليه القصاص، لانه باشر الاتلاف.
هكذا أطلق في التحرير (2).
وينبغي تقييده بقصده القتل، أو كون ذلك مما يقتل غالبا، وإلا لم يتجه القصاص.
ولو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا، فالحكم
(1) في (م): ترو.
(2) تحرير الاحكام 2: 227.