پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص474

الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل، فبان فسوق الشاهدين،

کانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته.

ولو أنفذ إلى حامل لاقامة حد، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال.

وهو قوي، لانه خطاء، وخطاء الحاكم في بيت المال.

وقيل: يكون على عاقلة الامام.

وهي قضية عمر مع علي عليه السلام.

وقد ظهر أن الخلاف في حد (1) الادمي والتعزير، والروايات (2) دالة على الحد أو الاعم، من حيث إن التعزير حد.

والاقوى عدم الضمان مطلقا.

قوله: (لو أقام الحاكم – إلى قوله – ولا عاقلته).

لان ذلك من خطاء الحكام، وخطؤهم في بيت المال، لانه معد للمصالح.

وكذا القول في الكفارة هنا وفي المسألة السابقة.

وقيل: تجب في ماله، لانه قتل خطاء.

وتردد الشيخ في المبسوط (3) فيالكفارة.

وكذلك في المختلف (4).

قوله: (ولو أنفذ إلى حامل.

…إلخ).

القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الاصحاب، وهو قول الاكثر، لان خطاء الحكام محله بيت المال.

(1) في (م): حق.

(2) راجع الوسائل 19: 46 ب (24) من أبواب قصاص النفس.

(3) المبسوط 8: 64.

(4) المختلف: 727 – 728.