پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص473

وكذا الحد عند من جعل المفرد المعرف للعموم من الاصوليين (1).

والقول بضمانه في بيت المال للمفيد (2) – رحمه الله – لكنه شرط كون الحد للناس، فلو كان لله لم يضمن، لما روي أن عليا عليه السلام كان يقول: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شي من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا) (3).

ومقتضى هذا القول تخصيص الحد، وأن المراد ببيت المال بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين.

وفي الاستبصار (4) أن الدية في بيت المال، جمعا بين الاخبار، مع أنالرواية المروية عن علي عليه السلام ضعيفة السند.

ويظهر من المبسوط (5) والخلاف (6) أن الخلاف في التعزير لا في الحد، لانه مقدر، فلا خطاء فيه، بخلاف التعزير، فإن تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطاء.

وهذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم عليه الحد غير معصوم، وإلا لم يفرق الحال بين الحد والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعم من ذلك.

(1) انظر المعارج للمحقق الحلي: 86، البحر المحيط 3: 98، العدة للفراء 2: 519 – 520، التمهيد للكلوذاني 2: 53.

(2) المقنعة: 743.

(3) الفقيه 4: 51 ح 183، الوسائل 18: 312 ب (3) من أبواب مقدمات الحدود ح 4، وفي المصادر: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه.

(4) الاستبصار 4: 279 ذيل ح 1056.

(5) المبسوط 8: 63.

(6) الخلاف 5: 493 مسألة (10).