پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص470

الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة،قط الحد.

وإن تاب بعدها، لم يسقط.

ولو كان ثبوت الحد بإقراره، كان الامام مخيرا.

ومنهم من منع [ من ] التخيير، وحتم الاستيفاء هنا.

وهو أظهر.

الشبهة، من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف (1).

فيعزر فاعله ويستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، وإن أصر على استحلاله قتل حدا.

وكأنه موضع وفاق.

وما وقفت على نص يقتضيه.

وأما بيع غيره من الاشربة فلا إشكال في عدم استحقاقه القتل مطلقا، لقيام الشبهة.

نعم، يعزر لفعل المحرم، كغيره من المحرمات.

قوله: (إذا تاب قبل قيام البينة.

…إلخ).

التوبة قبل ثبوت موجب العقوبة عند الحاكم مسقطة للحد مطلقا.

وأما بعده، فإن كان الثبوت بالبينة لم يسقط إذا كان حدا، خلافا لابي الصلاح (2) حيث جوز للامام العفو.

وأما بعد الاقرار، فالمشهور أنه يسقط تحتم الحد، ويتخير الامام بين العفو والاستيفاء، لاسقاط التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم، فلان يسقط تحتم أضعفهما أولى.

ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (3) وأتباعه (4)، والعلامة في المختلف (5).

(1) راجع ج 12: 127.

(2) الكافي في الفقه: 413.

(3) النهاية: 714.

(4) المهذب 2: 536.

(5) المختلف: 768.