مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص469
يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.وإن لم يكن مستحلا عزر.
وما سواه لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.
والاصح ما اختاره المصنف رحمه الله والمتأخرون (1) – ومنهم ابنإدريس (2) – من كونه مرتدا، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين، لان تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الاسلام، وكل ما كان كذلك فمستحله كافر، وهو يستلزم المدعى.
هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه، لقرب عهده بالاسلام ونحوه، وإلا اتجه قول الشيخين.
وعليه تحمل استتابة (3) قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر الاسلام بالتأويل.
هذا حكم الخمر.
وأما غيره من المسكرات والاشربة – كالفقاع – فلا يقتل مستحلها مطلقا، وإن وجب حده، لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين، وتحليل بعضهم إياها، فيكون ذلك كافيا في انتفاء الكفر باستحلالها.
ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها – كالحنفي – وغيره، فيحد عليها ولا يكفر، لان الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع وثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام، وهو منتف في غير الخمر.
قوله: (من باع الخمر مستحلا.
…إلخ).
بيع الخمر ليس حكمه كشربه، فإن الشرب هو المعلوم تحريمه من دينالاسلام كما ذكر، وأما مجرد البيع فليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد تقع فيه
(1) كشف الرموز 2: 570، إرشاد الاذهان 2: 181، اللمعة الدمشقية: 169، التنقيح الرائع 4: 371، المقتصر: 410 – 411.
(2) السرائر 3: 476.
(3) انظر الارشاد للمفيد: 108 – 109.