مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص468
استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل.
وقيل: يكون حكمه حكم المرتد.وهو قوي.
أما سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها.
ويقام الحد مع شربها، مستحلا ومحرما.
والمصنف – رحمه الله – هنا صرح بالتردد، من حيث إن القي وإن استلزم الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحد، بل لابد له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعم منه ومن الاكراه.
ويضعف بأن الاصل عدم الاكراه، ولانه لو وقع لادعاه.
فإن اتفق دعواه سمع منه، ودرئ عنه الحد.
ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القي للشرب المشهود به، لتكون الشهادةعلى فعل واحد.
فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، والاخر أنه قأها قبله بيوم أو بعده كذلك، لم يحد.
ويتفرع عليه ما لو شهدا معا بقيئها.
فعلى القول بقبول شهادة الواحد به يقبل الاثنان، نظرا إلى التعليل المذكور.
وربما قصره بعضهم على موضع النص، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور، وكونها شهادة على فعلين.
والاشهر القبول.
قوله: (من شرب الخمر مستحلا.
…إلخ).
القول باستتابته للشيخين (1) وأتباعهما (2)، من غير نظر إلى الفطري وغيره، استنادا إلى إمكان عروض شبهة في الشرب فاستحله، والحدود تدرأ بالشبهات.
(1) المقنعة: 799، النهاية: 711 – 712.
(2) المهذب 2: 535، فقه القرآن للراوندي 2: 379، الوسيلة: 416.