مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص466
وصحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال: (إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل) (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل في الخمر) (2).
وغيرها من الاخبار الكثيرة.
والقول بقتله في الرابعة للشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، وقبله الصدوق في المقنع (5).
ورجحه الشيخ فخر الدين، محتجا: (بأن الزنا أكبر منه ذنبا، ويقتل في الرابعة كما مضى، فهنا أولى) (6).
وفي معارضة هذا للاخبار الكثيرة الصحيحة منع ظاهر.
والاصل ممنوع، بل هذا يدل على قوة قتل الزاني وغيره من أصحاب الكبائر في الثالثة، لان عقوبة هذا أخف من غيره.
والروايات الكثيرة بقتله في الثالثة مؤيدة للرواية (7) الصحيحة السابقة بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة.
(1) الكافي 7: 218 ح 4، التهذيب 10: 95 ح 368، الوسائل 18: 477 الباب المتقدم ح 6.
(2) التهذيب 10: 97 ح 374، الاستبصار 4: 235 ح 885، الوسائل 18: 478 الباب المتقدم ح 13.
(3) المبسوط 8: 59.
(4) الخلاف 5: 473 مسألة (1).
(5) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 767، وفي المقنع (455) حكم بقتل العبد الشارب الخمر في الثامنة، وهو يعطي قتل الحر في الرابعة.
(6) إيضاح الفوائد 4: 515.
(7) الكافي 7: 219 ح 6، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 476 الباب المتقدم ح 2.