پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص465

وإذا حد مرتين، قتل في الثالثة.وهو المروي.وقال في الخلاف: يقتل في الرابعة.

ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.التعارض، كما حقق في الاصول.

ويؤيده رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، فقال: لا ولكنها دون الاربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (1).

وهو شامل بإطلاقه أو عمومه لانواع الحدود.

والشيخ (2) – رحمه الله – حمله على حد الزنا جمعا.

وحمله أيضا على التقية.

والحق أن الطريق من الجانبين غير نقي، وأن رواية الحضرمي أوضح طريقا، وتزيد التعليل.

وينبغي أن يكون العمل بها أولى، لوقوع الشبهة في الزائد، فيدرأ بها، إلا أن المشهور الاول.

قوله: (وإذا حد مرتين.

…إلخ).

قد تقدم (3) الكلام في قتل المحدود في الثالثة أو الرابعة مرارا.

ويزيد هناأن الروايات (4) بقتله في الثالثة كثيرة، فمن ثم اختاره المصنف رحمه الله، ولم يجعل قتله في الرابعة أولى كما صنع في السابق (5).

ومن المختص هنا من الروايات صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه) (6).

(1) الكافي 7: 241 ح 5، التهذيب 10: 92 ح 356، الاستبصار 4: 237 ح 893، الوسائل 18: 472 ب (6) من أبواب حد المسكر ح 6.

(2) التهذيب 10: 92 ذيل ح 357، الاستبصار 4: 237 ذيل ح 894.

(3) راجع ص: 371 و 410 و 415.

(4) راجع الوسائل 18: 476 ب (11) من أبواب حد المسكر.

(5) راجع ص: 371 و 410 و 415.

(6) الكافي 7: 218 ح 2، التهذيب 10: 95 ح 367، الوسائل 18: 476 ب (11) من أبواب حد المسكر ح 3.