پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص463

ويضرب الشارب عرياناعلى ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه.

ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

تحديد حد الشرب بثمانين متفق عليه بين الاصحاب.

ومستندهم الاخبار (1).وسيأتي بعضها.

وروى العامة والخاصة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضرب الشارب بالايدي والنعال، ولم يقدروه بعدد، فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده، فأشار عليه بأن يضربه ثمانين.

وعلله بأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين (3).

وعمل به أكثر العامة (4).

وذهب بعضهم (5) إلى أربعين مطلقا، لما روي (6)أن الصحابة قدروا ما فعل في زمانه صلى الله عليه وآله بأربعين.

إذا تقرر ذلك، فالمشهور بين الاصحاب أن الحر والعبد متساويان في حد الشرب.

ذهب إلى ذلك الشيخان (7) وأتباعهما (8) وابن إدريس (9) والمصنف

(1) سنن أبي داود 4: 166 ح 4488 – 4489، مستدرك الحاكم 4: 375، سنن البيهقي 8: 321، تلخيص الحبير 4: 75 ح 1794.

(2) الوسائل 18: 466 ب (3) من أبواب حد المسكر ح 1، 3.

(3) المصنف لعبد الرزاق 7: 378 ح 13542، تلخيص الحبير 4: 75 ح 1795، الموطاء 2: 842 ح 2، مستدرك الحاكم 4: 375 – 376، سنن البيهقي 8: 320 – 321.

(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 194، الحاوي الكبير 13: 412، رحمة الامة: 300، الكافي للقرطبي 2: 1079، بدائع الصنائع 5: 113.

(5) الحاوي الكبير 13: 412، المغني لابن قدامة 10: 325، كفاية الاخيار 2: 115، روضة الطالبين 7: 379، رحمة الامة: 300.

(6) سنن أبي داود 4: 163 ح 4479 – 4480، سنن ابن ماجة 2: 858 ح 2571، صحيح مسلم 3: 1332 ح 38، سنن الدارمي 2: 175، سنن البيهقي 8: 318، تلخيص الحبير 4: 76ح 1796 – 1797.

(7) المقنعة: 800، النهاية: 710.

(8) المهذب 2: 534 – 535، غنية النزوع: 429، الوسيلة: 416، إصباح الشيعة: 522.

(9) السرائر 3: 475.