پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص461

واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره، فإنه لا حد عليه.

ولا يتعلق الحكم بالشارب [ المتناول ]، ما لم يكن بالغا عاقلا.

وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط عمن جهل التحريم، أو جهل المشروب.

عليه السلام قال: (سألته عن الفقاع، قال: خمر، وفيه حد شارب الخمر) (1).

وقد تقدم الكلام فيه وفي حقيقته في باب الاطعمة (2) وما قبلها.

قوله: (واشترطنا الاختيار.

…إلخ).

لا فرق في جوازه مع الاكراه بين من وجر في فمه قهرا، ومن ضرب أو خوف بما لا يحتمله عادة حتى شرب.

ويفهم من إخراج المكره منه خاصة أن المضطر لا يخرج منه.

والاصح خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف، كإساغة اللقمة، بل يجب ذلك، لوجوبحفظ النفس، وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ الصحة.

قوله: (وكما يسقط الحد.

…إلخ).

يتصور قبول دعوى جهل التحريم من قريب العهد بالاسلام، وممن نشاء في بلاد بعيدة عن معالمه، بحيث يمكن في حقه ذلك.

ولو قال: علمت التحريم ولم أعلم أن فيه حدا، لم يعذر (3)، وأقيم عليه الحد، لانه إذا علم التحريم فحقه أن يمتنع.

وكذا يعذر جاهل عينه، بأن ظنه ماء أو شرابا محللا.

(1) التهذيب 10: 98 ح 379، الوسائل 18: 479 ب (13) من أبواب حد المسكر ح 1.

(2) راجع ج 12: 72 – 73.

(3) في (أ، ث): يعزر.