مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص460
والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم،وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ.
وجه التردد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلى: من دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ، ومشابهته لعصير العنب، ومن أصالة الاباحة، ومنع إطلاق اسم النبيذ المحرم عليه [ حينئذ ] (1) حقيقة، ومنع مساواته لعصير العنب (2) في الحكم، لخروج ذلك بنص خاص، فيبقى غيره على أصل الاباحة.
وهذا هو الاصح.
وأما نقيع الزبيب أو هو إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، فقيل بتحريمه كعصير العنب، لاشتراكهما في أصل الحقيقة، ولفحوى رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام.
والاصح حله، للاصل، واستصحاب الحل، وخروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلق التحريم، ولذهاب ثلثيه بالشمس.
ودلالة الرواية على التحريم ممنوعة.
وقد تقدم (4) البحث في ذلك في الاطعمة.
قوله: (والفقاع كالنبيذ المسكر.
…إلخ).
هذا مذهب الاصحاب (5)، ورواياتهم به كثيرة، ومنها: (أنه خمر مجهول) (6) و: (خمر استصغره الناس) (7).
وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن
(1) من الحجريتين.
(2) في الحجريتين: العنب لاشتراكهما في الحكم.
(3) الكافي 6: 421 ح 10، التهذيب 9: 121 ح 522، الوسائل 17: 236 ب (8) من أبواب الاشربة المحرمة ح 2.
(4) في ج 12: 76.
(5) المقنعة: 800، النهاية: 713، الكافي في الفقه: 413، المراسم: 257، الوسيلة: 417، إصباح الشيعة: 522، غنية النزوع: 429، قواعد الاحكام 2: 262، اللمعة الدمشقية: 169.
(6) الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 124 ح 539، الاستبصار 4: 95 ح 368، الوسائل 17: 292 ب(288) من أبواب الاشربة المحرمة ح 2.
(7) الكافي 6: 423 ح 9، التهذيب 9: 125 ح 540، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 292 =