پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص459

ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى [ واشتد ]، وإن لم يقذف الزبد، إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.

أما التمر إذا غلى، ولم يبلغ حد الاسكار، ففي تحريمه تردد، والاشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.

وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالاشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.

ومعه على الخلاف السابق في باب الاطعمة (1).

قوله: (ويتعلق الحكم بالعصير.

…إلخ).

مذهب الاصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، ويصير بمنزلة الخمر في الاحكام.

ويستمر حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلا أو دبسا على قول وإن بعد الفرض، لان صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.

ونبه بقوله: (وإن لم يقذف بالزبد) على خلاف بعض (2) العامة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.

ولو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، ومن كونه في معناه.

قوله: (أما التمر إذا غلى.

…إلخ).

(1) راجع ج 12: 127 – 130.

(2) الحاوي الكبير 13: 376، المغني لابن قدامة 10: 336، حلية العلماء 8: 93، شرح فتح القدير 9: 22، روضة الطالبين 7: 374 – 375، رحمة الامة: 299.