پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص458

الباب الرابع في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة: الاول في الموجب وهو: تناول المسكر، أو الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، إذا كان المتناول كاملا.

فهذه قيود أربعة.

شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ، وأخذه ممزوجا بالاغذية والادوية.

ونعني بالمسكر: ما [ هو ] من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه.

ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية والعسلية، والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة.

وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد.

قوله: (في الموجب وهو تناول المسكر.

…إلخ).

أراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالاكل أو الشرب خالصا وممتزجا بغيره، سواء بقي مع مزجه متميزا أم لا.

ويخرج من ذلك استعماله بالاحتقان والسعوط حيث لا يدخل الحلق، لانه لا يعد تناولا، فلا يحد به وإن حرم.

مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم.

وعلى هذا فيحد الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، وإن بقي الماء على صفته.

وكذا متناول الترياق المشتمل عليه، مع عدم الاضطرار إليه.