پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص456

الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول.

ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالاجنبي.

قوله: (كل ما فيه التعزير…إلخ).

أما ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه، لان ذلك حق ليس بمال، فلا يثبت بدونهما، ولا زنا، فلا يتوقف على الزائد، فيدخل في عموم (1) ما دل على اعتبار الشاهدين.

وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المهشور، ولم يذكر العلامة (2) فيه خلافا.

ونسبة المصنف – رحمه الله – الحكم إلى قول يؤذن برده.

ووجهه: عموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3) الصادق بالمرة، مع عدم وجود المخصص هنا، فيثبت بالاقرار مرة.

قوله: (ومن قذف أمته.

…إلخ).

لعموم أدلة القذف الشاملة للمولى وغيره.

وقد روي عن الصادق عليه السلام: (أن امرأة جأت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لامتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: إنها تستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني، فأبت الامة، فأعتقتها، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: عسى أن

(1) انظر الوسائل 18: 173 ب (5) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(2) قواعد الاحكام 2: 262، تحرير الاحكام 2: 237.

(3) راجع الوسائل 16: 111 ب (2) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5.

وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.