مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص455
وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا، لزمه إعتاقه.
وهو على الاستحباب.
النهاية (1)، ولم يذكر بلوغ العشرة.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (أن صبيان الكتاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه) (2).
قوله: (وقيل: إن ضرب عبده.
…إلخ).
القول للشيخ (3) رحمه الله.
وظاهره أنه على وجه الوجوب، لانه قال: (ومن ضرب عبده فوق الحد كانت كفارته أن يعتقه).
والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من ضرب مملوكا حدا من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه) (4).
والمصنف – رحمه الله – حمل ذلك على الاستحباب، ومقتضاه حمل القول.
وينبغي أن يكون الحمل للرواية.
والاقوى الاستحباب.
والقول الذي ذكره المصنف موافق للرواية في كون الضرب حدا في غير موجب الحد.
وأما الشيخ ففرض المسألة فيما لو ضربه فوق الحد.
ومقتضاه الزيادة عليه في الحد الذي استوجبه شرعا، وهذا لا دليل عليه من النص.
(1) النهاية: 732.
(2) الكافي 7: 268 ح 38، التهذيب 10: 149 ح 599، الوسائل 18: 582 الباب المتقدم ح 2.
(3) النهاية: 573.
(4) الكافي 7: 263 ح 17، التهذيب 10: 27 ح 85، الوسائل 18: 337 ب (27) من أبواب مقدماتالحدود ح 1.