مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص454
قوله: (من عمل بالسحر…إلخ).
مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لان الكفر أعظم من السحر، ولان السحر والكفر مقرونان) (1).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (2).
وقد تقدم (3) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.
قوله: (يكره أن يزاد…إلخ).
هذا النهي على وجه الكراهة، لان المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم.
ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الاسباب المقتضية له.
وفي رواية حماد بن عثمان قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، قال: خمسة أو ستة فارفق) (4).
وبمضمونها عبر (5) الشيخ في
(1) الكافي 7: 260 ح 1، الفقيه 3: 371 ح 1752، التهذيب 10: 147 ح 583، الوسائل 18: 576 ب(11) من أبواب بقية الحدود ح 1.
(2) التهذيب 10: 147 ح 586، الوسائل 18: 577 ب (3) من أبواب بقية الحدود ح 2.
(3) في ج 3: 128.
(4) الكافي 7: 268 ح 35، التهذيب 10: 149 ح 597، الوسائل 18: 581 ب (8) من أبواب بقية الحدود ح 1.
(5) في (د): عمل.