پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص450

يجرد.ويقتصر على الضرب المتوسط، ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

ويشهر القاذف لتجتنب شهادته.

ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين.

ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار.

الثامنة: إذا تقاذف اثنان،سقط الحد وعزرا.

يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: (المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه) (1).

وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شي من ثياب القاذف إلا الرداء) (2).

وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قالرسول الله صلى الله عليه وآله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير) (3).

قوله: (إذا تقاذف اثنان.

…إلخ).

يدل على ذلك صحيحة أبي ولا د قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (4).

(1) الكافي 7: 213 ح 4، التهذيب 10: 70 ح 264، الوسائل 18: 448 ب (15) من أبواب حد القذف ح 3.

(2) الكافي 7: 213 ح 2، التهذيب 10: 70 ح 265، الوسائل 18: 448 الباب المتقدم ح 4.

(3) الكافي 7: 214 ح 5، الوسائل 18: 449 الباب المتقدم ح 5.

(4) الكافي 7: 242 ح 14، الفقيه 4: 39 ح 128، التهذيب 10: 79 ح 307، الوسائل 18: 451 ب (188) من أبواب حد القذف ح 2.