مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص449
تصديق مستحق الحد، أو العفو.
ولو قذف زوجته، سقط الحد بذلك وباللعان.
ويجلد بثيابه، ولا قد عرفت أن من شرط ثبوت الحد على القاذف إحصان المقذوف الذي من جملته العفة، فمن (1) قذف من ظاهره العفة حكم عليه بالحد، لوجود المقتضي.
وإنما يسقط ما حكم به ظاهرا بثبوت كون المقذوف غير عفيف عن زنا يوجب الحد، كما أشرنا إليه سابقا، وذلك لا يحصل إلا بالبينة المصدقة للقاذف في فعلما قذفه به، أو بتصديق المقذوف على ذلك، فيظهر بأحدهما عدم وجوب الحد عليه في نفس الامر، وأنه إنما ثبت ظاهرا.
وعلى تقدير انتفاء الامرين يثبت الحد في ذمته، ويسقط عنه بعفو المقذوف عنه، لما مر.
وهذه الامور الثلاثة يشترك فيها جميع أفراد المقذوفين.
وتزيد الزوجة أمرا رابعا، وهو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها، كما تقرر (2) في بابه.
قوله: (الحد ثمانون جلدة…إلخ).
هذا في الحر موضع وفاق.
وقد علم ذلك من قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (3).
ولا فرق بين قذف الذكر والانثى.
وأما إلحاق العبد به في ذلك فمستنده عموم الاية وصريح الرواية (4).
وقد تقدم (5) البحث في ذلك.
قوله: (ويجلد بثيابه.
…إلخ).
(1) في (أ، ت، ط، م): فمتى.
(2) راجع ج 10: 241.
(3) النور: 4.
(4) راجع الوسائل 18: 434 ب (4) من أبواب حد القذف.
(5) في ص: 435 – 436