مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص447
لم يسقط بعضه بعفو البعض، وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد.
أما لو عفا الجماعة، أو كان المستحق واحدا فعفا، فقد سقط الحد.
ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده.
وليس للحاكم الاعتراض عليه.
ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
قوله: (إذا ورث الحد جماعة.
…إلخ).
قد تقدم (1) أن إرث الحد ليس على حد ميراث غيره، وإنما هو مجرد ولاية، فلا يسقط جميعه ولا بعضه بعفو بعض الورثة، وإنما يسقط بعفو الجميع، لانه حق آدمي فيقبل العفو كغيره من حقوقه.
ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها، ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبله.
وللشيخ (2) – رحمه الله – قول بأن المقذوفة لو رافعته إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو، لصحيحة محمد بن مسلم قال: (ساء لته عن الرجل يقذف امرأته،قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا ولا كرامة) (3).
وحملها الشيخ (4) على أن عفوها وقع بعد رفعه إلى الحاكم وعلمه، جمعا بينها وبين ما دل على جواز العفو.
والصدوق في المقنع (5) استثنى من ذلك الزوجة، فليس لها العفو مطلقا،
(1) في ص: 445.
(2) التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.
(3) الفقيه 4: 34 ح 102، التهذيب 10: 80 ح 312، الاستبصار 4: 232 ح 874، الوسائل 18: 455 ب (20) من أبواب حد القذف ح 4.
(4) التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.
(5) المقنع: 442.