پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص446

الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط،

أو بنتك زانية، فالحد لهما لا للمواجه.

فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث.

وإن سبق الاب، قال في النهاية: له المطالبة والعفو.

وفيه إشكال، لان المستحق موجود، وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الاب، كما في غيره من الحقوق.

المال، وإلا لورثه الزوجان، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.

وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به منالورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للاخر أن يطالبه بحقه، لانها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا) (1).

قوله: (لو قال: ابنك زان أو لائط.

…إلخ).

قد تقدم (2) أن قوله: (ابنك كذا) ونحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لانه لم ينسب إليه فعلا قبيحا.

ولازم ذلك أن حق المطالبة والعفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق.

وإلى هذا ذهب الاكثر.

وقال الشيخ في النهاية (3): إن للاب العفو والاستيفاء.

واحتج له في المختلف (4) بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحد والعفو.

والكبرى ممنوعة.

(1) الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 83 ح 327، الاستبصار 4: 235 ح 883، الوسائل 18: 334 ب (23) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(2) تقدم البحث في نظائره في ص: 425 – 426.

(3) النهاية: 724.

(4) المختلف: 780.