پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص444

وهل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم.

ولا معنى للاختلاف هنا.

وكذا لو قال: يابن الزانيين، فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.

مطلقا، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جأوا به مجتمعين، والتعدد إن جأوا به متفرقين.

ونفى عنه في المختلف (1) البأس، محتجا بدلالة الخبر الاول عليه.

وهو أوضح طريقا، لان في طريق الثاني أبان مطلقا، وهو مشترك بين الثقة وغيره، والحسن العطار [ وهو ] (2) ممدوح خاصة.

وإنما يتم دلالة الخبر الاول عليه إذا جعلنا (جماعة) صفة للقذف المدلول عليه بالفعل وهو (افترى) ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد.

ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما، ولا يقولون به.

وفي الباب أخبار (3) أخر مختلفة غير معتبرة الاسناد.

قوله: (وهل الحكم في التعزير كذلك؟.

…إلخ).

المشهور بين الاصحاب أن حكم التعزير حكم الحد في التفصيل السابق، فيتعدد على فاعله إذا تعدد سببه بألفاظ متعددة لجماعة، بأن قال لكل منهم: إنه فاسق مثلا.

وكذا مع اتحاد اللفظ ومجيئهم به متفرقين، ويتحد مع مجيئهم به مجتمعين.

ولا نص على حكم التعزير بخصوصه، لكن تداخل الحد يقتضي تداخل التعزير الاضعف بطريق أولى.

وأما التعدد فهو باق على حكم الاصل.

الاولى: الاولى: الاولى: الاولى: الاولى: الاولى: الاولى: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة:الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثانية: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الثالثة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الرابعة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: الخامسة: مسائل: مسائل: الاول: في أقسامه في المقذوف الاول: البلوغ الثاني: الثالث: ما به يثبت الرابع:

(1) المختلف: 781.

(2) من الحجريتين.

(3) راجع الوسائل 18: 444 ب (11) من أبواب حد القذف.