پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص443

الرابع في الاحكام وفيه مسائل: الاولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حد.

ولوقذفهم بلفظ واحد، وجأوا به مجتمعين، فلكل حد واحد.

ولو افترقوا في المطالبة، فلكل واحد حد.

قوله: (إذا قذف جماعة.

…إلخ).

هذا التفصيل هو المشهور بين الاصحاب.

ومستنده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا) (1).

وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم، جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار عنه عليه السلام: (في رجل قذف قوما جميعا، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) (2).

بحمل الاولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والثانية على ما لو جأوا به مجتمعين.

وابن الجنيد (3) عكس الامر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد

(1) الكافي 7: 209 ح 1، التهذيب 10: 68 ح 254، الاستبصار 4: 227 ح 848، الوسائل 18:ب (11) من أبواب حد القذف ح 1.

(2) الكافي 7: 209 ح 2، التهذيب 10: 69 ح 256، الاستبصار 4: 227 ح 851، الوسائل 18: 444 الباب المتقدم ح 2.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 781.