مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص442
ولو قذف الاب ولده،لم يحد وعزر.
وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث إلا ولده.
نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان لهم الحد تاما.
ويحد الولد لو قذف أباه، والام لو قذفت ولدها.وكذا الاقارب.
قوله: (ولو قذف الاب ولده…إلخ).
إذا قذف الاب ولده قذفا يوجب الحد لو كان من غيره لم يحد لاجله، لانه لا يثبت على الاب عقوبة لاجل ولده من قتل ولا حد.
وللامام أن يعزره من حيث فعله المحرم، لا لاجل حق ولده.
ويدل على جملة هذه الاحكام حسنة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.
قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفىمنه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يابن الزانية، ولم ينتف من ولدها، جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما.
قال: وإن كان قال لابنه: يابن الزانية وأمه ميتة، ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها.
وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له.
وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم) (1).
(1) الكافي 7: 212 ح 13، التهذيب 10: 77 ح 298، الوسائل 18: 447 ب (14) من أبواب حد القذف.