مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص440
ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية، أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة و أمة، قال في النهاية (1): عليه الحد تاما، لحرمة ولدها.
والاشبه التعزير.
خيرا، لضربته الحد حد الحر إلا سوطا) (2).
وهو دال على نفي الحد وإثبات التعزير.
وليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح.
والروايتان السابقتان (3) غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.
قوله: (ولو قال لمسلم: يابن الزانية.
…إلخ).
وجه وجوب التعزير خاصة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به.
ولاصالة برأة الذمة من الزائد.
وحرمة الولد غير كافية في تحصين الام، لما تقدم من أن [ من ] (4) شرطه الاسلام، وهو منتف.
والشيخ – رحمه الله – استند في قوله بثبوت الحد إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه: (سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لان المسلم قد حصنها) (5).
وفيها قصور في السند والدلالة.
أما الاول فلان في طريقها بنان بن محمد وحاله مجهول، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره.
وأما الثاني فمن وجهين:
(1) النهاية: 725.
(2) الكافي 7: 208 ح 17، الفقيه 4: 37 ح 119، التهذيب 10: 71 ح 266، الوسائل 18: 434 ب (44) من أبواب حد القذف ح 2.
(3) راجع ص: 434.
(4) من (ث، د، م).
(5) الكافي 7: 209 ح 21، التهذيب 10: 75 ح 290، الوسائل 18: 450 ب (17) من أبواب حد القذف ح 6.