پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص438

الثالث في المقذوف ويشترط فيه، الاحصان.

وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاسلام، والعفة.

فمن استكملها، وجب بقذفه الحد.

ومن فقدها أو بعضها فلا حد، وفيه التعزير، كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.

وتقديم قول المقذوف بأصالة الحرية.

قال: وهما جميعا قويان.

والاقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول القاذف، لتعارض الاصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد، فيسقط.

قوله: (المقذوف ويشترط فيه.

…إلخ).

إحصان المقذوف شرط في وجوب الحد على قاذفه، قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (1) الاية.

والمراد به هنا الجمع لامور أربعة: التكليف، وهو يعتمد البلوغ والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة عن الزنا.

والمراد به الوطي الموجب للحد.

وقد تقدم (2) إطلاق الاحصان على معان أخر غير هذا.

فمن استكمل هذه الاوصاف وجب بقذفه الحد، وإلا فالتعزير في غير الاخير.

فلا يحد قاذف الصبي والمجنون والمملوك والكافر، بل يعزر للايذاء.

وأما قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجابه التعزير أيضا، وبه صرح في

(1) النور: 4.

(2) في ص: 332.