مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص437
ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف،فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل، ففيه تردد، أظهره أن القول قول القاذف، لتطرق الاحتمال.
وأجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا، على ما ذكره المفسرون (1).
ولانها نكرة مثبتة فلا تعم.
والرواية معارضة بالاجماع أو بما هو أجود سندا.
وحملت على التقية.
وقد تعجب الشهيد – رحمه الله – في الشرح (2) من المصنف حيث نقل في المسألة قولين ولم يرجح أحدهما مع ظهور المرجح، فإن القول بالتنصيف نادر جدا.
ثم وقع فيما تعجب منه في اللمعة (3)، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.
قوله: (ولو ادعى المقذوف الحرية.
…إلخ).
إذا ادعى المقذوف حرية قاذفه ليقيم عليه الحد كملا، وأنكر القاذف وادعى الرقية، بناء على القول بتنصيف الحد على المملوك، فإن ثبت أحد الامرين من الحرية أو الرقية بالبينة أو غيرها فلا كلام.
وإن جهل الامران ففي تقديم قول أيهما قولان للشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5).
ففي الاول اختار تقديم قول القاذف، عملا بأصالة البرأة من ثبوت الزائد.
وفي المبسوط نقل القولين، وعلل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف،
(1) النكت والعيون للماوردي 1: 473، مجمع البيان 3: 64، الدر المنثور 2: 489.
(2) غاية المراد: 345.
(3) اللمعة الدمشقية: 168.
(4) الخلاف 5: 407 مسألة (52).
(5) المبسوط 8: 17.