پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص434

التعزير) (1).

والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف أن يكون فاسقا متظاهرابفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (2).

وفي بعض الاخبار: (من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب) (3).

وروى داود بن سرحان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البرأة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة) (4).

ويظهر من قوله: (فلا حد ولا تعزير) أن بعض المذكورات يوجب الحد وإلا لما كان لنفيه فائدة.

وليس كذلك، لان جميعها يوجب التعزير، إلا أن يريد بنفي الحد في حقه على تقدير قذفه بالزنا مع تظاهره به، فإن ذلك مما يوجب الحد في غيره.

ولكن سيأتي (5) أنه يوجب التعزير.

والاولى ترك لفظ الحد،

(1) الكافي 7: 240 ح 3، التهذيب 10: 81 ح 317، الوسائل 18: 452 ب (19) من أبواب حد القذف ح 1.

(2) أمالي الصدوق (طبعة بيروت): 42 ح 7، الوسائل 8: 604 ب (154) من أبواب أحكام العشرة ح 4.

(3) لم نجده في الجوامع الحديثية.

(4) الكافي 2: 375 ح 4، الوسائل 11: 508 ب (39) من أبواب الامر والنهي ح 1.

(5) في ص: 438.