مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص433
وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا، يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق، أو يا شارب الخمر، وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع.
ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير.
وكذا كل ما يوجب أذى، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص.
قال ثعلب (1): القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه.
وقد قيل: إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته.
وقيل: القرنان من يدخلهم على بناته، والكشخان علىأخواته.
وعلى هذا، فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحد، ترجيحا لجانب العرف على اللغة، وإلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه دون ذلك فعليه التعزير، وإن انتفى الامران فلا شي.
قوله: (وكل تعريض بما يكرهه.
…إلخ).
لما كان أذى المسلم غير المستحق للاستخفاف محرما، فكل كلمة يقال له ويحصل له بها الاذى، ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرم كغيره من المحرمات، ومنه التعيير بالامراض.
ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه
(1) انظر المغني لابن قدامة 10: 206.