مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص432
ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان،أو غير ذلك من الالفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل، لزمه الحد.
وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد.
ويعزر إن أفادت فائدة يكرههاالمواجه.
قوله: (ولو قال لامرأته…إلخ).
هو المذكور في المسألة السابقة في قوله: زنيت بفلانة، من حيث احتمال كونها مكرهة، فلا يكون قذفا لها.
والاقوى ثبوته ما لم يدع الاكراه، بتقريب ما سبق.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد، لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام) (1).
فلا يدل على ثبوت الحد بقوله: أنا زنيت بك، ولا نفيه، لان حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الاولى، وهي قوله: يا زانية، ويبقى حكم الاخرى على الاشتباه.
ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إلا أنه ثابت بالاول من دليل خارج.
قوله: (ولو قال: يا ديوث.
…إلخ).
هذه الالفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد، وإلا فلا.
(1) الكافي 7: 211 ح 1، الفقيه 4: 37 ح 116، التهذيب 10: 76 ح 291، الوسائل 18: 446 ب (133) من أبواب حد القذف ح 1.