پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص428

ولم يعلم المقذوف، فإنا لانحده بذلك.

ويمكن الفرق بانحصار [ ذلك ] (1) الحق في المتنازع في الابوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد، لمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه.

ولعل هذا أجود.

نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه، واتجه عدم ثبوت الحد حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحق [ به ] (2).

الثانية: لو صرح بذكر الام فقال: ولدتك أمك من الزنا، فإن قلنا بثبوت الحق في السابقة للام خاصة أولهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها.

وبهذا صرح ابن إدريس (3) مع مخالفته في الاولى.

وإن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا، لانه ظاهر في نسبته إليها.

ويحتمل العدم، لان ولادتها إياه من الزنا أعم من كونها زانية، لجواز كون الزاني هو الاب، وهي مكرهة أو مشبه (4) عليها.

ولان المتعدي ب‍ (من) إنما هوالولادة على التقديرين، وتوسط الام في الولادة لازم عليهما (5)، فلا فرق بين المسألتين، وإن كان الاشكال في هذه أقوى.

والمصنف – رحمه الله – رجح هنا التوقف أيضا، لقيام الاحتمال الدافع للحد بالشبهة وإن ضعف.

وله وجه، إلا أن يجتمع الابوان على المطالبة بالحد كما سبق، فيتجه القول بثبوته.

مع احتمال العدم أيضا، لان مطالبة كل واحد منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.

(1) من (أ).

(2) من (أ، ث).

(3) السرائر 3: 517.

(4) في (خ): مشتبه.

(5) في (أ، د، م): عليها.