مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص427
وقيل: متعلقه الابوان معا، لان نسبته إليهما واحدة، فلا اختصاص لاحدهما دون الاخر.
ولان الولادة إنما يتم بهما، فهما والدان لغة وعرفا، وقد نسبت الولادة إلى الزنا، وهي قائمة بهما، فيكون القذف لهما.
وهو أحد قولي العلامة (1) والشهيد في الشرح (2).
والثاني: أنه لا يثبت لاحدهما ولا للمواجه.
أما المواجه فظاهر، لانه لم ينسب الفعل إليه.
وأما الابوان فلان هذا اللفظ يحتمل كون الزنا مختصا بالام، لان الولادة مختصة بها كما ذكر، ويكون الاب مشبها (3) عليه أو مكرها، فلا يتحقق نسبته إليه بمجرد ذلك، وكونه من الاب، لان النسب يقوم بكل واحد منهما، ويحتمل كون الام مكرهة أو مشبها (4) عليها، ومع ذلك يصدق كونه مولودا من الزنا حيث يكون الاب زانيا، وكونه منهما، وإذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لاحدهما بخصوصه ولا المستحق، فتحصل الشبهة الدارئة للحد.
وهذا هو الظاهر من كلام المصنف هنا، لان قوله: (لاحتمال انفراد الاب) لا يريد به أن الاب داخل في القذف على التقديرين، بل يريد أنه كما يحتمل كون النسبة إلى الام يحتمل كونها إلى الاب، بأن يكون منفردا بالزنا، ومع الاحتمال يسقط الحد للشبهة.
وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا يوجب الحد، لتوقفه على مطالبة المستحق، وهو غير معلوم، كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح
(1) قواعد الاحكام 2: 260.
(2) غاية المراد: 343.
(3) في (خ، م): مشتبها.
(4) في (خ، م): مشتبها.