مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص426
ولو قال: ولدت من الزنا،ففي وجوب الحد لامه تردد، لاحتمال انفراد الاب بالزنا، ولا يثبت الحد مع الاحتمال.
أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للام.
وهنا الاحتمال أضعف.
ولعل الاشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وإن ضعف.
ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة.
وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه.
ثم على تقدير كون القذف للابوين أو لاحدهما دون المواجه يعزر للمواجه زيادة على الحد، لايذائه المحرم بمواجهته بالقذف وإن كان متعلقه غيره.
قوله: (ولو قال: ولدت من الزنا.
…إلخ).
هنا مسألتان: الاولى: إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد بذلك وجهان: أحدهما – وهو الاشهر -: ثبوته، لتصريحه بتولده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد.
لكن يقع الاشتباه في متعلقه وهو مستحق الحد، فذهب الشيخان (1) والقاضي (2) والمصنف في النكت (3) وجماعة (4) إلى أنه الام، لاختصاصها بالولادة ظاهرا، وقد عدى الولادة إلى الزنا بحرف الجر، ومقتضاه نسبة الام إلى الزنا، لانه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا.
ولانه الظاهرعرفا، والحقيقة العرفية أولى من اللغوية.
(1) راجع المقنعة: 793 – 794 ولكن حكم بالتسوية بين قوله: (يا ولد زنا) وقوله: (زنت بك أمك)، وصرح في الثاني بأن الحق له لا للام، ولم نجد له كلاما غير هذا، النهاية: 723.
(2) المهذب 2: 547.
(3) النهاية ونكتها 3: 339.
(4) المختلف: 780.