مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص424
الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة: الاول في الموجبوهو الرمي بالزنا أو اللواط، كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.
قوله: (وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
…إلخ).
القذف من الذنوب الكبائر، روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات) (1).
ويتعلق بالقذف الحد بالاجماع، قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (2).
وروى عبد الله بن سنان في الحسن قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث – يعني: ثلاث وجوه -: رمي الرجل بالزنا، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون) (3).
(1) الخصال: 364 ح 57، الوسائل 11: 261 ب (46) من أبواب جهاد النفس ح 34.
(2) النور: 4.
(3) الكافي 7: 205 ح 1، التهذيب 10: 65 ح 236، الوسائل 18: 432 ب (2) من أبواب حد القذف ح 2.