مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص422
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجالللواط.
ويثبت بالاقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين.
ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة.
وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر.
وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم.
وقال المفيد – رحمه الله -: ينفى في الثانية.والاول مروي.وأما المرأة فتجلد.
وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.قوله: (وأما القيادة…إلخ).
اتفق الجميع على أن حد القيادة(1) مطلقا خمس وسبعون جلدة.
واختلفوا في ثبوت شي آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية (2) معها على الرجل حلق رأسه، وشهرته في البلد، والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره.
وقال المفيد (3): يجلد في المرة الاولى، ويحلق رأسه ويشهر، فإن عاد ثانيةجلد ونفي.
وتبعه أبو الصلاح (4) وسلا ر (5).
(1) في (أ): القواد.
(2) النهاية: 710.
(3) المقنعة: 791.
(4) الكافي في الفقه: 410.
(5) المراسم: 257.