پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص420

فقال: لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني) (1).

وروى إسحاق (2) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك.

وعمل بمضمونها الشيخ (3) وأتباعه (4).

والمصنف – رحمه الله – وافق على الاحكام الثلاثة غير الرجم، بناء على أصله السابق في حد المساحقة.

وابن إدريس (5) رد الاحكام كلها عدا إثبات الجلد على البكر، نظرا إلى وجود مقتضاه وهو المساحقة.

واعترض على الرجم بما أثبته سابقا من كون الحد الجلد مطلقا.

وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه، وقد قال صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) (6)، والبكر ليست فراشا له، لان الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطي، ولا هو من شبهة.

وعلى إلزام المرأة بالمهر، فإن البكر مختارة غير مكرهة، والزنا بالمختارة لا يوجب المهر، فهنا أولى.

ولانها بغي، وقد نهى (7) رسول الله صلى الله عليه وآله عن مهر البغي.

(1) الكافي 7: 202 ح 1، الوسائل 18: 426 ب (3) من أبواب حد السحق ح 1.

(2) الكافي 7: 203 ح 2، الفقيه 4: 31 ح 89، التهذيب 10: 58 ح 212، الوسائل 18: 427 ب (3) من أبواب حد السحق ح 2.

(3) النهاية: 707.

(4) المهذب 2: 532.

(5) السرائر 3: 465.

(6) الكافي 7: 163 ح 3، التهذيب 9: 343 ح 1232، الاستبصار 4: 183 ح 687، الوسائل 17: 567 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.

(7) الخصال: 417 ح 10، الوسائل 12: 64 ب (5) من أبواب ما يكتسب به ح 13، 14.