پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص417

مسألتان:
الاولى: لا كفالة في حد،

ولا تأخير فيه مع الامكان، والامن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

خديجة عن الصادق عليه السلام: (قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا، كل واحدة منهما حدا حدا، وإن وجدتا الثالثة حدتا، فإنوجدتا في الرابعة قتلتا) (1).

ولانه كبيرة، وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة.

وفيه: أن الرواية مع ضعف سندها معدولة الظاهر، لانهم لا يقولون بوجوب الحد بهذا الفعل.

وقوله ثانيا: إن كل كبيرة يقتل بها في الرابعة، إن أراد به مع إيجابها الحد فمسلم، لكن لا يقولون به هنا، وإن أراد مطلقا فظاهر منعه، ومن ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا.

وهو الاوجه إن لم نقل بالحد كما اختاره الصدوق (2)، وإلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.

قوله: (لا كفالة في حد.

…إلخ).

وجوب الحد حيث يثبت موجبه فوري، ومن ثم لم تجز فيه الكفالة، لادائها إلى تأخيره، وهو غير جائز مع إمكان تعجيله.

واحترز بالامكان والامن عن حد المريض والحبلى ونحوهما، فإنه يؤخر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محققا كما سبق.

واستيفاؤه حق واجب على الامام، ومن ثم لم تجز فيه الشفاعة، لانه لا

(1) التهذيب 10: 44 ح 159، الاستبصار 4: 217 ح 811، الوسائل 18: 368 ب (10) منحد الزنا ح 25.

(2) المقنع: 433.